صفحة جزء
قلت : أرأيت رجلا قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة ، أتكون بائنة ، أم يملك الرجعة ؟ قال : قال لي مالك هي ثلاث ألبتة بقوله بائنة .

قلت : أرأيت إذا قال الرجل لامرأته أنت خلية ، ولم يقل مني أو قال بائن ولم يقل مني أو قال برية ولم يقل مني وليس هذا جوابا لكلام كان قبله ، إلا أنه مبتدأ من الزوج ، أيكون طلاقا وإن لم يقل مني في قول مالك ؟ قال : نعم .

قلت : أرأيت إذا قال : أنا خلي أو أنا بري أو أنا بائن أو أنا بات ولم يقل منك أتطلق عليه امرأته أم يجعل له نية ؟

قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أن يكون بمنزلة قوله لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن ، ولم يقل مني ، ولو دينته في قول مالك أنا بري أو أنا خلي لدينته فيما إذا قال أنت خلية أو برية إلا أن يكون قبل ذلك كلام يستدل به أنه أراده ويخرج إليه فلا شيء عليه ويدين

التالي السابق


الخدمات العلمية