قلت : أرأيت 
إن كانت ترضع ولدها من زوجها فطلقها ، فانقضت عدتها فتزوجت غيره ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيا ، لمن اللبن ؟ أللزوج الأول أم للثاني الذي حملت منه ؟ قال : ما سمعت من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا وأرى اللبن لهما جميعا إن كان لم ينقطع من الأول ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  وقاله 
ابن نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك