صفحة جزء
في الشهادة على الرضاعة

قلت : أرأيت امرأة شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته ، أيفرق بينهما بقولها في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا ، قال مالك : ويقال للزوج تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها ، ولا أرى أن يقيم عليها ولا يفرق القاضي بينهما بشهادتها وإن كانت عدلة

التالي السابق


الخدمات العلمية