صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهدت امرأة واحدة أنها أرضعتهما جميعا الزوج والمرأة وقد عرف ذلك من قولها قبل نكاحهما ؟

قال : لا يفرق القاضي بينهما بقولها في رأيي وإنما يفرق بالمرأتين ; لأنهما حيث كانتا امرأتين تمت الشهادة ، فأمر المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتها ولكن يقال للزوج تنزه عنها فيما بينك وبين خالقك .

قلت : أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة ، فقالت امرأة : قد أرضعتكما ، أينهى عنها في قول مالك وإن تزوجها فرق بينهما ؟

قال : قال مالك : ينهى عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم ، فإن تزوجها لم يفرق القاضي بينهما

التالي السابق


الخدمات العلمية