صفحة جزء
قلت : فإن ظاهر من معتقته إلى أجل ؟

قال : لا يكون مظاهرا لأن وطأها لا يحل له .

قال ، ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله : أنهما كانا يقولان في ظهار الأمة إنه مثل ظهار الحرة .

قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن أبي سلمة ومكحول ومجاهد : أنهم قالوا يفتدى في الأمة كما يفتدى في الحرة .

قال ابن شهاب وقد جعل الله لذلك بيانا في كتابه ، فقال : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } فالسرية من النساء وهي أمة قال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران : إنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الرجل تظاهر من وليدته ولا يقدر على ما يعتق غيرها أفيجوز عتقه لها ؟ قال : نعم ، وينكحها .

قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد : إنه يجوز له عتقها بتظاهره منها قال : ولو كان له إماء تظاهر منهن جميعا فإنما كفارته كفارة واحدة .

قال يونس بن يزيد عن ربيعة : إنه قال : من تظاهر من أم ولد له فهو مظاهر وقاله ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية