صفحة جزء
ما لا يجب عليه الظهار قلت : أرأيت ذميا تظاهر من امرأته ثم أسلم ؟

قال : قال مالك : كل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاقة أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم ، فالظهار من ناحية الطلاق .

ألا ترى أن طلاقه في الشرك عند مالك ليس بشيء فظهاره مثل طلاقه لا يلزمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية