صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ؟

قال : قال مالك : لا يكون هذا بشيء ولا يلزمه إن تزوج .

قلت : ما فرق بين الظهار وبين هذا في قول مالك ؟

قال : لأن الظهار يمين لازمة لا يحرم النكاح عليه ، والطلاق يحرم فليس له أن يحرم على نفسه جميع النساء .

والظهار يمين يكفرها فلا بد من أن يكفرها .

قلت : والظهار في قول مالك يمين ؟

قال : نعم ، وقد أخبرتك بقول عروة بن الزبير وما قال في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية