صفحة جزء
[ ص: 321 ] قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، فكفر عن ظهاره هذا قبل أن يتزوجها ثم تزوجها ؟

قال : لا يجزئه ذلك ، وقد قال الله تبارك وتعالى : { ثم يعودون لما قالوا } فالعودة إرادة الوطء والإجماع عليه ، فإذا أراد كفر بما قال الله ، وإذا سقط موضع الإرادة للوطء لما حرم الله عليه من الفرج بالطلاق أو غيره لم يكن للكفارة موضع ، وإن كفر كان بمنزلة من كفر عن غير شيء وجب عليه فلا يجزئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية