صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه ، فرضي بذلك أيجزئه ذلك عن ظهاره ومن الكفارة التي وجبت عليه في قول مالك ؟

قال : لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ، ولكن مالكا قال لي إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعدما ظاهر منها فوجب عليه كفارة الظهار ، فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره : إن ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات رجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته : إنه مجزئ عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضي بذلك لأن مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس : إن الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق .

وقال غيره : لا يجزئ وهو أحج وأحسن ، وقد قال ابن القاسم غير هذا إذا كان بأمره وهو أحسن من قوله هذا ، ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره إن قال : " لا أجيز " أن ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال : " قد أجزت " فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق ؟ أولا ترى أن الله يقول { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } فإذا كفر عنه قبل أن يريد العود فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ، ألا ترى أنه هو لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ، ثم أراد العودة لم يجزه ، وقد كان كبار أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله تعالى { ثم يعودون } ، فمعنى يعودون يريدون أن ذلك لا يجزئه .

التالي السابق


الخدمات العلمية