صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك فكل ما أملكه من ذي قبل فهو في المساكين صدقة ؟

قال : لا شيء عليه لأن مالكا قال لو حلف بها لم يكن عليه أن يتصدق بثلث ما يفيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية