صفحة جزء
قال : وقال مالك في مسافر صلى أربعا أربعا في سفره كله : إنه يعيد ما دام في الوقت ، وهذا إذا كان في السفر كما هو يعيد ركعتين ركعتين ما كان من الصلوات مما هو في وقتها ، فأما ما مضى وقته من الصلوات فلا إعادة عليه .

قال سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن جساس عن لهيعة بن عقبة عن عطاء بن يسار قال : { إن ناسا قالوا : يا رسول الله كنا مع فلان في سفر فأبى إلا أن يصلي لنا أربعا أربعا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا والذي نفسي بيده تصلون } .

قال سحنون : وقد كانت عائشة تتم الصلاة في السفر .

قلت لابن القاسم : ولو صلى في سفره أربعا أربعا حتى رجع إلى بيته ؟ قال : يعيد ما كان في وقته من الصلوات .

قلت : لم وقد رجع إلى بيته وإنما يعيد أربعا وقد صلاها في السفر أربعا ؟

قال : لأن تلك الصلاة لا تجزيء عنه إذا كان في الوقت لأنه يقدر على إصلاح تلك الصلاة قبل خروج الوقت .

قلت له : فهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي لأنه أمره أن يعيد في السفر ما كان في الوقت ، فكذلك إذا دخل الحضر وهو في وقتها فليعدها أربع ركعات لأنها كانت غير صحيحة حين صلاها في السفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية