قلت : أرأيت 
إن قال : والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يكون هذا موليا . 
قال 
ابن القاسم    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لأن هذا ليس على وجه الضرر إنما أراد صلاح ولده . 
قال 
ابن القاسم    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وبلغني أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قاله قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس    : إنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  عن الرجل يقول والله لا أقرب امرأتي حتى تفطم ولدي ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب    : ما نعلم الإيلاء يكون إلا الحلف بالله فيما يريد المرء أن يضار به امرأته من اعتزالها ، وما نعلم الله فرض فريضة الإيلاء إلا على أولئك فيما نرى ، إلا أن الذي يحلف يريد الضرر والإساءة إلا أن حلفه ينزل منزلة الإيلاء ، ولا نرى هذا الذي أقسم الاعتزال لامرأته حتى تفطم ولدها أقسم إلا على أمر يتحرى فيه الخير وليس متحري الخير كالمضار ، فلا نراه وجب على هذا ما وجب على المولي الذي يولي في الغضب .