صفحة جزء
قلت : فإن قال : يا فلان امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا ؟

قال : يحال بينه وبينها ولا يدخل عليه في هذا الإيلاء ، ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى مما يحلف عليه ، فإن وهب له المحلوف عليه ما حلف له الحالف وإلا فرق السلطان بينهما مكانه .

قلت : وهاتان المسألتان جميعا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية