صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك ، فتزوجها فوقع الطلاق في قول مالك ، أيقع الإيلاء أم لا توقعه من قبل أن الطلاق يقع قبل وقوع الإيلاء ؟

قال : نعم هذا يلزمه في اليمين لأنه لو حلف فقال لامرأة أجنبية والله لا أقربك ، ثم تزوجها أنه مول فكذلك مسألتك ألا ترى أن مالكا قال في رجل قال لامرأة نظر إليها فقال لها إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي : إنه إن تزوجها وقع الطلاق عليه وهو مظاهر منها إن تزوجها بعد ذلك ، وجعل مالك وقوع الطلاق والظهار جميعا يلزمانه جميعا ، ألا ترى لو أن رجلا نظر إلى امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي ولم يقل إن تزوجتك ولم يرد بقوله ذلك إن تزوجتك فإن تزوجها بعد ذلك لم يكن مظاهرا منها إلا أن يكون حين قال لها أنت علي كظهر أمي أراد بذلك إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فيكون فيها مظاهرا بما نوى ، فهذا في الظهار إذا قال لها أنت علي كظهر أمي ولم يقل إن تزوجتك ولم ينو ما قلت لك ولا يكون مظاهرا إن تزوجها ، وهو إن قال لها إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي أنه إن تزوجها فهي طالق وهو مظاهر منها في قول مالك ، إن تزوجها بعد ذلك فهذا يدلك على أن الطلاق والظهار وقعا معا جميعا في قول مالك ، فالإيلاء ألزم من هذا وقد وقع الإيلاء والطلاق معا ، وإنما أخبرتك أن الإيلاء ألزم من الظهار لأنه لو نظر إلى امرأة عند مالك فقال والله لا أقربك فتزوجها بعد ذلك أنه مول .

ولو نظر إلى امرأة فقال لها أنت علي كظهر أمي فتزوجها لم يكن مظاهرا إن لم يكن ينوي إذا تزوجتك ، فبهذا كان الإيلاء ألزم من الظهار ، والإيلاء لازم في مسألتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية