صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل إذا آلى من امرأته وهو مريض ، فلما حل أجل الإيلاء وقفته ففاء بلسانه وإنما كان حلف بالله أن لا يطأها ولم يكفر عن يمينه .

قال : ذلك له ويؤمر أن يكفر عن يمينه ، فإن لم يفعل ففيئته تلك تجزئه حتى يصح ، فإذا صح فإما وطئ وإما طلقت عليه .

قال سحنون وهذه الرواية عليها أكثر الرواة وهي أصح من كل ما كان من هذا الصنف على غير هذا .

قال لابن القاسم : أرأيت إن كفر عن يمينه قبل أن يصح ، فلما صح أبى أن يجامع ، أتطلق عليه امرأته أم لا ؟

قال : لا تطلق عليه لأنه ليست عليه يمين لأنه حين فاء بلسانه وكان له عذر فهو في سعة إلا أن يصح ويكفر قبل ذلك .

قلت : أيحنث إذا فاء بلسانه وهو مريض في قول مالك ؟

قال : لا يحنث وإنما يحنث إذا جامع .

قلت : هل تجزئه الكفارة في الإيلاء قبل أن يحنث وتسقط عنه اليمين بالكفارة ؟

قال : نعم ، وقد جعل مالك ذلك له إذا كان في المرض .

قال : وقال مالك : إذا كان صحيحا فأحسن ذلك أن يحنث ثم يكفر ، فإن كفر قبل أن يحنث أجزأه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية