صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن عبدا على أمة أو على حرة آلى منها فلما مضى شهر أعتق العبد فمضى شهر آخر فأرادت امرأته أن توقفه بعد مضي الشهرين من يوم آلى ، فقال الزوج : أنا حر ولي أربعة أشهر ؟

قال : قال مالك : في عبد طلق امرأته تطليقة وهي حرة أو أمة ثم أعتق العبد بعد ذلك : إنه إنما بقي من طلاقه تطليقة واحدة .

قال : قال مالك : الإيلاء للرجال لأن الطلاق للرجال ، فأرى هذا قد لزمه إيلاء وهو عبد فأعتق بعد ذلك فلا يلتفت إلى حاله التي تحول إليها بعد العتق ، لأن الإيلاء قد لزمه وهو عبد فأجله في الإيلاء أجل عبد ، ألا ترى أن مالكا قال إنما بقي من طلاقه تطليقة فهذا يدلك على قول مالك .

فقال ابن القاسم : أولا ترى أن مالكا قال في الأمة يطلقها زوجها فتعتد بعض عدتها ، ثم تعتق : إنها لا تنتقل إلى عدة الحرائر لأن العدة قد لزمتها يوم طلقها زوجها وهي أمة فكذلك مسألتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية