صفحة جزء
قلت : أرأيت إيلاء الذمي إذا حلف بعتق أو طلاق أو بالله أو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان أن لا يقرب امرأته فأسلم ، أيكون موليا أم لا ؟

قال : قال مالك : لا يكون موليا ، إذا أسلم سقط هذا كله عندي ، ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤه لأن الإيلاء يجر إلى الطلاق

التالي السابق


الخدمات العلمية