صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته : هذا الولد الذي ولدته ليس هو مني ، فقالت المرأة : صدقت ليس هو منك ؟

قال : قال مالك : والليث لا يلزمه الولد إذا تصادق الزوجان أن الصبي ليس بابن له ولا ينتسب إليه .

قلت : أفتحد الأم ؟

قال : قال مالك : نعم تحد .

قلت : وينقطع نسب هذا الصبي بغير لعان من الزوجين ؟

قال : نعم ، كذلك قالا وقاله مالك غير مرة فيما بلغني .

قلت : فإن كانت تحته قبل أن تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدنى من ذلك مما يلحق به الحمل ، قال : فهو عندي واحد .

قال ابن القاسم : وسمعت الليث بن سعد يقول مثله وقد قال أكثر الرواة عن مالك : إنه لا ينفيه إلا اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة إلا اللعان .

قال : وقد روى ما قال ابن القاسم وأكثر الرواة يرون ما قال مالك : إنه لا ينتفي إلا بلعان .

فقال ابن القاسم وقال مالك ، لا يكون للرجل أن ينفي ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى حملها إلا أن يكون [ ص: 360 ] غائبا عن الحمل ، فقدم وقد ولدته فله أن ينفيه ، فإن أقام مقرا به فليس له أن ينفيه بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية