قلت : أرأيت من 
لاعن امرأته فنفى ولدها عنه ثم قذفها رجل أيضرب الحد لها أم لا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يضرب قاذفها الحد ومن قذف ابنها ، فقال له : يا ابن الزانية ، ضرب الحد أيضا كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ومن 
قال لابنها : ليس فلان أباك ، على وجه المشاتمة ضرب الحد أيضا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه قال : من دعا ابن ملاعنة لزانية ضرب الحد . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب    : من نفى ولدها جلد الحد . 
قال  
[ ص: 361 ] مخرمة بن بكير  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار  قال : من دعاها زانية ضرب الحد . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  من قذف ابن ملاعنة جلد الحد . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  أنه قال في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها بعد ذلك : يجلد الحد ، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر  والقاسم بن محمد  ذكره 
مخرمة بن بكير  عن أبيه عنهما .