قلت : أرأيت إن 
شهد الشهود على هذا الذي لاعن أنه قد أقر بابنه بعد اللعان ، وهو ينكر ذلك ؟ 
قال : يلحق به الولد ويضرب الحد . 
قلت : أرأيت إذا 
لاعنها بولد فنفاه ثم زنت المرأة بعد ذلك فادعى الملاعن ولده أتضربه الحد أم لا تضربه لأنها قد زنت ؟ 
قال    : لم أسمع في هذه المسألة بعينها شيئا ولكنه لا حد عليها إذا ادعاه لأنها قد صارت زانية . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  في رجل يزعم أنه رأى على امرأته رجلا يسميه باسمه قال : يلاعنها ويجلد الحد في الرجل ، فأما التلاعن فدفع عن نفسه شيئا لا يعرفه وأما الحد فيكون عليه في تسمية رجل لو لم يسمه لم يضربه . 
وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    .