صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهد الشهود على هذا الذي لاعن أنه قد أقر بابنه بعد اللعان ، وهو ينكر ذلك ؟

قال : يلحق به الولد ويضرب الحد .

قلت : أرأيت إذا لاعنها بولد فنفاه ثم زنت المرأة بعد ذلك فادعى الملاعن ولده أتضربه الحد أم لا تضربه لأنها قد زنت ؟

قال : لم أسمع في هذه المسألة بعينها شيئا ولكنه لا حد عليها إذا ادعاه لأنها قد صارت زانية .

قال : وقال ربيعة في رجل يزعم أنه رأى على امرأته رجلا يسميه باسمه قال : يلاعنها ويجلد الحد في الرجل ، فأما التلاعن فدفع عن نفسه شيئا لا يعرفه وأما الحد فيكون عليه في تسمية رجل لو لم يسمه لم يضربه .

وقاله مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية