صفحة جزء
في لعان الأخرس

قلت : أرأيت الأخرس هل يلتعن إذا قذف بالإشارة أو بالكتاب ؟

قال : نعم ، إن فقه ما يقال له وما يقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية