صفحة جزء
مواضعة الأمة على يدي المشتري

قلت : أرأيت لو أني اشتريت جارية من علية الرقيق ، فائتمنني البائع على استبرائها ووضعها عندي ، أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : كان مالك يكره ذلك ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه .

قال ابن القاسم : فإن فعلا هذا وجهلا أن يضعاها على يدي النساء حتى تحيض ، رأيت ذلك مجزئا عنهما ورأيتها من البائع حتى تدخل في أول دمها ; لأن البائع ائتمنه على ذلك ورضي بقوله على ذلك .

قلت : أكان مالك يأمر بالجارية إذا أراد أن يتواضعاها للاستبراء أن يضعاها على يدي امرأة ولا يضعاها على يدي رجل ؟

قال : قال مالك : الشأن أن يضعاها على يدي امرأة ، فإن وضعاها على يدي رجل له أهل ينظرن إليها وتوضع على يديه لمكانهن ، أجزأه ذلك ووجه ذلك ما وصفت لك في النساء .

قال مالك : ولو أن جارية عند رجل وديعة حاضت عنده حيضة ثم اشتراها أجزته تلك الحيضة التي حاضت عنده من الاستبراء إذا كانت لا تخرج قلت : أرأيت إن اشتريت جارية ، فقال البائع : أنا أرضى أن تكون عندك أيها المشتري حتى تستبرئها ؟

قال مالك : غيره أحب إلي منه ، فإن فعلا أجزأهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية