صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت أختين صفقة واحدة ألي أن أطأ أيتهما شئت ؟

قال مالك : نعم .

قلت : أرأيت إن كنت وطئتهما جميعا ثم بعتهما ثم اشتريتهما صفقة واحدة ؟

قال : يطأ أيتهما شاء لأن هذا ملك مبتدأ أو قد كانتا حرمتا عليه حين باعهما .

قلت : لعبد الملك : فما حد التحريم للأخت الأولى من ملك اليمين في الوطء إذا أراد أن يصيب أختها ؟

قال : التزويج والكتابة والعتق إلى أجل وكل ما حرم الفرج وهو في ملكه ، والبيع .

قلت : فلو ظاهر منها ؟

قال : لا يحرمها ، ألا ترى أنه يكفر من يومه فيصيب والإحلال إليه .

قلت لعبد الملك : فلو حرمها بأن وهبها لابنه الكبير أو الصغير أو لمملوكه أو ليتيمه وهو في حجره ، هل يكون ذلك محللا له أختها ؟

قال : إذا كان إليه أن يصيبها بشراء هو الحاكم في ذلك ليس له من يدفعه أو باعتصار فإن هذا كله يرجع إلى أنه يملك وطأها متى ما أراد .

قال : وإن كان لعبده أن يطأها لأن للسيد انتزاعها فتحل له بلا مانع له .

قال [ ص: 380 ] عبد الملك : وكذلك كل ما يفسخ في البيوع والنكاح مما ليس لهما أن يثبتا عليه إذا شاءا أو أحدهما قيل له : فلو كان البيع إنما يرد بالعيوب التي لو شاء صاحبها أقام عليها ولم يرد ، قال : إذن يمضي على جهة التحريم ; لأن الراد لها كان لو شاء أقام عليها وليس الرد بواجب لازم يغلبان عليه جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية