صفحة جزء
في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي قلت : أرأيت الجارية إن كان مثلها يوطأ فكانت لرجل لم يطأها أو كانت لامرأة أو صبي ، فباعوها ، أيتواضعانها للاستبراء أم لا ؟

قال : قال مالك بن أنس يتواضعانها [ ص: 383 ] للاستبراء إذا كان مثلها يوطأ ، ولا يلتفت في ذلك إلى سيدها وطئ أو لم يطأ وإن كان صبيا أو كانت امرأة فالاستبراء لازم للجارية على كل حال إذا كان مثلها يوطأ وتستبرأ ، قلت : أرأيت إن اشتريت جارية من امرأتي ومن ابن لي صغير في حجري ، أيكون علي الاستبراء في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إن كانت جارية لا تخرج وهي في بيت الرجل ، فلا أرى عليه استبراء وهي مثل المستودعة عنده .

قلت : فإن كانت تخرج في حوائجهم إلى السوق ، أيجب عليه استبراء إذا اشتراها من ابنه أو من امرأته ؟

قال : عليه الاستبراء .

قلت : فإن كانت الجارية التي عنده تخرج إلى السوق فاشتراها بعدما حاضت ، أيكون عليه الاستبراء ؟

قال : عليه الاستبراء .

قال : لأنه سئل مالك عن الرجل يبضع مع الرجل في جارية فاشتراها من بلد فبعث بها إليه فحاضت في الطريق قبل أن تصل إليه ، قال مالك : لا يطؤها حتى يستبرئها لنفسه ، وقول مالك في الجارية المستودعة : إن حيضتها عند الذي استودعها لا تجزئه إلا أن تكون جارية لا تخرج وهي محبوسة في بيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية