صفحة جزء
في وطء الجارية أيام الاستبراء قلت : أرأيت الرجل يشتري الجارية ، أيصلح له أن يقبل أو يباشر في حال الاستبراء ؟

قال : قال مالك : لا يتلذذ منها في حال الاستبراء بقبلة ولا يجس ولا ينظر ولا بشيء إلا أن ينظر على غير وجه التلذذ فلا بأس .

قلت : أرأيت من اشترى جارية فوطئها في حال الاستبراء ، ثم حاضت فصارت له ، أترى أن ينكله السلطان بما صنع من وطئه إياها في أيام الاستبراء ؟

قال : نعم ، إن لم يعذر بالجهل .

قلت : أرأيت إن اشترى رجل جارية وهي بكر ، فوطئها في حال الاستبراء فأصابها عيب في حال الاستبراء ذهاب عين أو ذهاب يد أو عمى أو داء ، فأراد المشتري أن يردها ؟

قال له : أن يردها ويرد معها ما نقصه الوطء .

قلت : ولا يكون عليه الصداق في قول مالك ؟

قال : لا ، لأنها سلعة من السلع فإنما عليه ما نقصها الوطء ، فإن لم ينقصها الوطء فلا شيء عليه .

قلت : وكذلك في قول مالك إن اغتصب رجل جارية فوطئها كانت بكرا أو ثيبا فإنما عليه ما نقصها ؟

قال : نعم .

قلت : ولا يعرف مالك الصداق ؟

قال : لا ، وأخبرني عن ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه حدثه ، قال : من اشترى جارية قد بلغت المحيض فلا ينبغي له أن يطأها حتى تحيض ولا يقبلها ولا يتلذذ بشيء من أمرها ، فإذا اشتريت الجارية التي قد عركت لم توطأ حتى تعرك فإن ماتت قبل ذلك كانت من البائع ليس للمشتري أن يقبلها ولا يغمزها ولا ينظر إليها تلذذا .

ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل اشترى جارية حبلى هل يباشرها في ثوب واحد قال : ما أحب أن يفعل .

مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال : لا يضع يده عليها حتى تضع وقاله الأوزاعي .

قال ابن وهب وابن نافع عن مالك من ابتاع أمة حاملا من غيره فلا يحل له وطؤها كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا ، ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها ولا يغمزها ولا يجسها ولا يجردها للذة حتى تضع حملها ، قال : وإن بيعت الجارية بالبراءة حاملا أو غير حامل فلا تقبل ولا تباشر لا قبل أن يتبين حملها ولا بعد حتى تضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية