صفحة جزء
في الرجل يقول لمملوك غيره : أنت حر من مالي ، أو لجارية غيره : أنت حرة إن وطئتك .

قلت : أرأيت الرجل يقول لعبد لا يملكه : أنت حر من مالي ؟

قال : لا يعتق عليه .

قال مالك : فإن قال سيده : أنا أرضى أن أبيعه منك ، فإنه لا يعتق عليه عند مالك وإنما يعتق عليه عند مالك إذا قال : إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر ، فهذا الذي إن اشتراه أو ملكه فهو حر عند مالك .

قلت : أرأيت إن قال لأمة لا يملكها : إن وطئتك فأنت حرة ، فاشتراها فوطئها ؟

قال : هذه لا تعتق عليه إلا أن يكون أراد بقوله : إن وطئتك ، أي : إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة ، فإن أراد هذا فهي حرة كما أراد ، وإن لم يرد هذا فلا تعتق عليه .

قلت : وكذلك إن قال لها : إن ضربتك فأنت حرة وهي في ملك غيره ؟

قال : هذا [ ص: 390 ] والأول سواء فيما فسرت لك .

ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال في رجل قال لعبد رجل : أنت حر في مالي ، وإن ذلك باطل وليس ذلك بشيء

التالي السابق


الخدمات العلمية