في 
الرجل يقول : كل مملوك أملكه فهو حر 
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حر ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا شيء عليه . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وإن قال : كل عبد اشتريته فهو حر ، فلا شيء عليه فيما اشترى من العبد . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولو قال : كل جارية أشتريها فهي حرة ، فلا شيء عليه فيما اشترى من الجواري قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إلا أن يسمي جارية بعينها أو عبدا بعينه أو جنسا من الأجناس . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وهذا مثل الطلاق إذا قال : كل جارية ، أو قال : كل عبد أو قال : كل مملوك ، فهو بمنزلة من قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق . 
قلت : وكذلك إن كان حلف بهذه وعنده رقيق ، فإن له أن يشتريه ولا يعتقون عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : وهو بمنزلة يمينه في الطلاق إذا حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ، وعنده أربع نسوة حرائر كان له أن يتزوج إن طلقهن أو طلق واحدة منهن كان له أن يتزوج وكانت يمينه باطلا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن قال : كل عبد أملكه فهو حر ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا تلزمه هذه اليمين وليس بشيء . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أو قال : كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال : كل جارية أشتريها فهي حرة ، فلا شيء عليه ; لأنه قد عم الجواري وعم الغلمان ، فلا تلزم هذا هذه اليمين . 
ابن القاسم  وذكر ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  أنه كان يقول : من قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو كل جارية أبتاعها فهي حرة أو كل عبد أبتاعه فهو حر ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  لا شيء عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو فخذا أو جنسا من الأجناس أو رأسا بعينه . 
قلت : أرأيت إن 
قال : إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار ؟ 
قال : لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال : فقلنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك  فلو أن 
رجلا قال : كل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله إن تزوجت فلانة ، ولا رقيق له فأفاد رقيقا ثم تزوجها بعد ذلك ؟ 
قال : فلا شيء فيما أفاده بعد يمينه قبل تزويجها ولا بعد تزويجها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  إذا قال : إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا فهو حر ، فدخل الدار قال : لا يلزمه الحنث في كل مملوك عنده ; لأنه لما قال : كل مملوك أملكه أبدا علم أنه أراد الملك فيما يستقبل ، ألا ترى أنه لو قال : كل مملوك أملكه أبدا وكل امرأة أتزوجها أبدا لي طالق ، وله مماليك وله زوجة أنه لا شيء عليه فيما في يديه فكذلك إذا حلف .  
[ ص: 391 ] 
قال 
سحنون    : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
عبد الجبار  بن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  أنه قال : إذا قال الرجل كل امرأة أنكحها فهي طالق ، إن ذلك ليس عليه إلا أن يسمي امرأة بعينها أو قبيلتها أو قريتها ، فإن فعل ذلك جاز عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  بنحو ذلك في الطلاق والعتاق . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة    : وإن ناسا يرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والأرقاء ولم يجعل الله الطلاق إلا رحمة ولا العتاق إلا أجرا فكان في هذا هلكة من أخذ به .