في 
الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال 
قلت : فلو قال : كل مملوك أملكه من 
الصقالبة  أو 
البربر  أو 
الفرس  أو 
مصر  أو من 
الشام  فيما يستقبل فهو حر ؟ 
قال : هذا يلزمه ; لأنه قد سمى جنسا وموضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من 
مصر  فهو حر ، فأمر غيره فاشترى له ، أيعتق عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، يعتق عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; لأنه إذا اشتراه بأمره فكأنه هو الذي اشتراه . 
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من 
الصقالبة  فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي على ثواب ، أيعتق عليه أم لا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : الهبة للثواب بيع من البيوع . 
فإذا كان بيعا عتق عليه . 
قلت : ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ؟ 
قال    : إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ، ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب ، وإن كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ، ويكون عليه قيمة العبد إلا أن يرضى بدون القيمة من الثواب ; لأن الهبة للثواب عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بيع من البيوع ، فإذا قبله للثواب عتق عليه ، فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيي . 
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من 
الصقالبة  فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه ، أيعتق عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أم لا ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن كان أراد أن لا يبتاع من 
الصقالبة  ، إنما أراد بيمينه أن لا يشتري ولم يرد بيمينه الملك ، فإنه لا يعتق عليه ، وإن أراد بيمينه الملك حين قال : كل مملوك أشتريه من 
الصقالبة  ، أراد أن كل مملوك يملكه من 
الصقالبة  فهو حر وورثه أو أوصي له به أو وهب له أو تصدق به عليه ، فهو حر فلا يلتفت إلى قوله : كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك . 
قلت : فإن لم يكن له نية في شيء وكانت يمينه مسجلة ؟ 
قال : فلا شيء عليه وهو على الاشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى . 
قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانا أبدا فكل  
[ ص: 392 ] مملوك أملكه من 
الصقالبة  فهو حر ؟ 
قال : فذلك عليه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من 
الصقالبة  فهو حر . 
قلت : فإن اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه صقالبة ثم كلمه بعد الاشتراء ؟ 
قال : فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثي فهو حر ، فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد . 
قلت : فإن قال : كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ؟ 
قال : هذا يلزمه عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لأنه قد وقت .