صفحة جزء
قال : وقلت [ ص: 415 ] لمالك : وإن اشترى أباه وليس عنده ثمنه كله وعنده بعض الثمن ، أترى أن يعتق بقدر ما عنده منه ويباع منه ما بقي ؟

قال مالك : لا ، ولكن أرى أن يرد البيع قال ابن القاسم : ولا يعجبني ما قال ولكن أرى أن يباع من الأب مقدار بقية الثمن للبائع ويعتق منه ما بقي بعد ذلك .

قال سحنون : وقد قال بعض كبار أصحاب مالك : لا يجوز له ملك إلا إلى عتق ، فأما إذا كان عليه دين يرده صار خلاف السنة ، والحق أن يكون الرجل يملك أباه فيباع في دينه ويقضي عن ذمته نماؤه ويكون فيه الربح والزيادة وذلك خلاف ما أعلمتك به من السنة أن يملك أباه كما يملك السلع فتنمو السلع فيربح فيها أو تتصنع فيخسر فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية