صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن أمة بيني وبين رجل وهي حامل ، فأعتقت نصفها ، وأعتق صاحبي ما في بطنها ؟

قال : القيمة لازمة للذي أعتق نصفها وعتق هذا الذي أعتق ما في [ ص: 419 ] بطنها بعد ذلك ليس بشيء إلا أن يعتقا جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية