صفحة جزء
في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها قلت : أرأيت الأمة تكون بين الرجلين ، فيعتق أحدهما ما في بطنها ، متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر ؟

قال : إذا وضعت قوم عليه حين تضعه .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : قال مالك : عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمه ، فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما هو في قول مالك بعد خروجه ، فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه .

قلت : أرأيت إن ضرب بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين ؟

قال : أرى العقل بينهما ; لأن مالكا جعل حريته بعد خروجه . [ ص: 424 ] قلت : فلم قال مالك إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته ، فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في شيء من الثلث ، فأرى مالكا ههنا قد جعل العتق قبل خروج الولد ؟

قال : إنما جعل مالك عتقه فارعا من رأس المال في مسألتك هذه ; لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال ، فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث .

قلت : أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده إخوة أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون إخوته ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية