[ ص: 426 ] في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته قلت : أرأيت 
العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده أينبغي له أن يبيعهم ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في أم ولد العبد : لا يبيعها إلا أن يأذن له سيده ، فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ، ألا ترى أنه لو أعتق وهم ملكه عتقوا عليه وأن أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمة له ، فقد كره له 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك ، فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا بإذن سيده ; لأنهم يعتقون عليه إن عتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة الولد لا يبيعهم إلا بإذن السيد .