صفحة جزء
[ ص: 426 ] في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا ملك أباه أو أمه أو ولده أينبغي له أن يبيعهم ؟

قال : قال مالك في أم ولد العبد : لا يبيعها إلا أن يأذن له سيده ، فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا أن يأذن له سيده ، ألا ترى أنه لو أعتق وهم ملكه عتقوا عليه وأن أم ولده لو أعتق وهي في ملكه كانت أمة له ، فقد كره له مالك أن يبيعها إلا أن يأذن له سيده في ذلك ، فولده أحرى أن لا يبيعهم إلا بإذن سيده ; لأنهم يعتقون عليه إن عتق وإنما الوالدان عندي بمنزلة الولد لا يبيعهم إلا بإذن السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية