في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه قلت : أرأيت 
العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى والد السيد أو ولد السيد أو والدة السيد أيعتقون أم لا ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا ملك العبد من قرابة السيد من لو ملكهم السيد عتقوا على السيد ، فإنه إذا ملكهم العبد عتقوا عليه ، ولم يذكر لنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  مأذونا ولا غير مأذون ، فالمأذون إذا ملك من قرابة السيد من وصفت لك عتقوا . 
قال 
ابن القاسم    : إلا أن يكون عليه دين يحيط بقيمة رقابهم . 
قال 
ابن القاسم    : ومعنى ذلك إذا اشتراهم وهو لا يعلم .