قلت : أرأيت من 
اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا ؟ 
قال : لم أسمعه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ولا أرى أن يعتق عليه ; لأنه لم يتم البيع بينهما في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إلا بعد الخيار ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال من اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت السلعة من البائع ولم تكن من المشتري . 
قال 
ابن القاسم    : وإذا كان الخيار للبائع  
[ ص: 428 ] كان أبين عندي وهو سواء .