صفحة جزء
قلت : أرأيت من اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا ؟

قال : لم أسمعه من مالك ولا أرى أن يعتق عليه ; لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك إلا بعد الخيار ; لأن مالكا قال من اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت السلعة من البائع ولم تكن من المشتري .

قال ابن القاسم : وإذا كان الخيار للبائع [ ص: 428 ] كان أبين عندي وهو سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية