صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال رجل لأمته وهو يطؤها : إذا حبلت فأنت حرة ؟

قال : له أن يطأها في كل طهر مرة .

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب وربيعة أنهما قالا في رجل قال : وليدتي حرة إلى شهر .

قالا : لا يصلح له أن يطأها .

قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وابن قسيط وأبي الزناد وسليمان بن يسار أنه لا يصلح وطء أمة عتقت إلى أجل أو وهبت خدمتها إلى أجل .

قال ابن وهب قال ربيعة وسعيد بن المسيب أولادها بمنزلتها إذا أعتقت .

قال ربيعة : وذلك لأن رحمها كان موقوفا لا يحل لرجل أن يصيبها إلا زوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية