صفحة جزء
[ ص: 436 ] في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره قلت : أرأيت لو أعتق رجل أمته على أن تنكح فلانا ، فأبت أن تنكحه ، أيكون عليها شيء في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك في رجل أعتق أمته على أن ينكحها فأبت أن تنكحه : إن العتق جائز ولا شيء عليها ، فكذلك مسألتك .

قال : وقال مالك في رجل قال لرجل : لك ألف درهم على أن تعتق أمتك وتزوجنيها ، فأعتقها فأبت الجارية أن تتزوجه .

قال : قال مالك : أرى الألف لازمة للرجل لسيد الأمة وللأمة أن لا تنكحه فلا يلزم الأمة شيء والعتق ماض ولسيد الأمة الألف قال : ونزلت بالمدينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية