صفحة جزء
قلت : أرأيت من استكره على الصلح ، أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا ؟

قال : لا يجوز عليه عند مالك ، وإكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها .

قلت : وكيف الإكراه عند مالك ؟ قال : الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب [ ص: 437 ] والتخويف الذي لا شك فيه .

قلت : فالسجن إكراه عند مالك ؟ قال : لم أسمعه من مالك وهو عندي إكراه .

قلت : وإكراه الزوج امرأته إكراه عند مالك ؟

قال : قال مالك : إذا ضربها أو أضر بها فاختلعت منه أنه يرد إليها ما أخذ منها فذلك يدلك على أن إكراهه إكراه .

التالي السابق


الخدمات العلمية