صفحة جزء
في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه قلت : أرأيت إن أعتق النصراني عبده بعد أن أسلم العبد ، أيلزمه العتق أم لا في قول مالك ؟

قال : يلزمه العتق ويحكم عليه به ; لأن الإسلام حرمة دخلت للعبد بإسلامه ، فلا بد من أن يحكم على النصراني بالعتق ; لأن كل حكم وقع بين نصراني ومسلم حكم بينهما بحكم الإسلام ; لأن مالكا قال في نصراني دبر عبده ثم أسلم العبد .

قال مالك : يؤاجر العبد ولا يباع فالعتق أوكد من التدبير وهذا المدبر الذي يؤاجر إذا مات سيده نصرانيا فإنه يعتق في ثلثه إن حمله الثلث ، وإلا فمبلغ الثلث . ويرق منه ما بقي فإن كان ورثته نصارى أجبروا على بيع ما صار لهم من هذا العبد ، وإن كان لا ورثة له كان ما رق منه لجميع المسلمين ، وهذا قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية