صفحة جزء
قلت : فما يقول في النصراني إذا أعتق عبده ، أيحكم عليه بالعتق أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك في النصرانيين يكون بينهما العبد النصراني فيعتق أحدهما حصته .

قال : قال مالك : لا [ ص: 442 ] أرى أن يقوم عليه وأما إذا كان جميعه لسيده فقد بلغني أن مالكا قال : لا أعتقه عليه أيضا .

قال ابن القاسم : وهو إذا كان لواحد أو كان بين نصرانيين سواء ، لأن مالكا قد جعل تدبير النصراني وكتابته لازمة إذا أسلم العبد ولو أراد أن يفسخ كتابته وتدبيره لم أعرض له إذا كان تدبيره ذلك قبل أن يسلم العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية