صفحة جزء
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما قلت : أرأيت الشاهدين إذا شهدا على رجل بعتق عبده فأعتقه السلطان عليه ثم رجعا عن شهادتهما ؟

قال : قال مالك : العتق ماض ولا يرد العبد في الرق لرجوعهما عن شهادتهما ولم أسمع من مالك في قيمة العبد هل يضمنها هذان الشاهدان وأما أنا فأرى أن يضمنا للسيد قيمة العبد وكذلك يقول غيره من الرواة .

التالي السابق


الخدمات العلمية