صفحة جزء
قلت : أرأيت عبدا ادعى أن مولاه أعتقه ، وأنكر المولى ذلك ، أيكون للعبد على مولاه يمين أم لا في قول مالك ؟

قال : لا يمين عليه .

قلت : فإن أقام شاهدا واحدا أو أقام امرأتين فشهدتا على العتق ، أيحلف العبد مع الرجل أم مع المرأتين في قول مالك ؟

قال : لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد .

قلت : فإن أبى أن يحلف السيد ؟

قال : كان مالك مرة يقول : إن أبى أن يحلف أعتق عليه ، ثم رجع عن ذلك فقال : يسجن السيد حتى يحلف .

قلت : وتوقفه عن عبده وعن أمته إذا أقام شاهدا واحدا أو امرأتين وتحبسه حتى يحلف في قول مالك ؟

قال : نعم ، وإنما قال لي مالك هذا في الطلاق والعتق مثله .

وقال مالك : وإنما تجوز شهادة النساء في هذا إذا كانت المرأتان ممن تجوز شهادتهما للمرأة على الزوج ، فقلت : وما معنى قول مالك هذا ؟

قال : لا تكون أم المرأة وابنتها ونحوهما ممن لا تجوز شهادتهما لها وكذلك هذا في العتق .

قلت : أرأيت إن شهدت أختها وأجنبية ؟

قال : لا أرى أن يجوز .

قلت : وكذلك العمة والخالة ؟

قال : نعم ، لا يجوز ; لأن هذا ليس بمنزلة الحقوق وهذا طلاق .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : إنما قال لنا مالك جملة مثل ما أخبرتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية