[ ص: 452 ] في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق قلت : أرأيت لو أن 
أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها . 
قال : فلو شهد زوج لامرأته ورجل أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته .