صفحة جزء
[ ص: 452 ] في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق قلت : أرأيت لو أن أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي ؟

قال : قال مالك : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها .

قال : فلو شهد زوج لامرأته ورجل أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته .

التالي السابق


الخدمات العلمية