صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهد رجلان على أمة في يدي أنها أمة فلان وفلان هذا يدعيها ، وشهد أنه أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلى أجل من الآجال وأقمت أنا البينة أنها أمتي وتكافأت البينتان في العدالة لمن يقضي بها ؟

قال : أما الشهادة على إثبات العتق ، فإني أجعلها حرة ولا أجعلها للذي هي في يديه ; لأنهم قد شهدوا على هذه الجارية التي في يدي هذا الرجل أنها حرة ، وأما في الكتابة والتدبير فإني لا أقبل شهادتهم وأجعلها للذي [ ص: 453 ] هي في يديه ; لأن مالكا قال : إذا تكافأت البينتان فهي للذي في يديه .

قال سحنون وغيره من الرواة : هي للذي هي في يديه ولا ينظر إلى قول من قال إن البينة على من ادعى ممن ليس هي في حوزه ، وليست البينة على من هي في يديه ، فإن ذلك ليس بمعتدل ; لأنه لا بد لمن جاء ببينة ينتزع بها ما بيدي من أن أكون له مانعا لما عندي وأن لا يضرني حوزي وأن لا تكون حجة لغيري علي ولا منع ولا دفع يكون بأقوى من بينة مع حوز .

وقال : إنما ادعى الذي أعتق أو كاتب ما هو له ملك وإنما يكون العتق بعد ثبات الملك ، فالملك لمن يثبت له فكيف يحقق له العتق مالك ولم يثبت له لو قال أحدهما وهو المدعي : ولدت عندي ، وأقام بينة وأقام المدعى عليه بينة أنها ولدت عنده ، واعتدلت البينة ، إما كانت تكون في يدي الذي هي في يديه وتسقط بينة المدعي ; لأن بينته كانت لم تثبت له ملكا والعتق لا يكون إلا لمالك ، فلو قالت بينة المدعي ولدت عنده وأعتق أكان العتق يوجب له ما لم يملك ، أرأيت لو شهدوا أنها للذي هي في يديه يملكها منذ سنة وتشهد بينة المدعي أنها له يملكها منذ عشرة أشهر وأنه أعتقها ، أكان العتق يخرجها ولم يتم له ملكها ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية