صفحة جزء
[ ص: 455 ] الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره قلت : أرأيت إن كاتبت عبدي على شيء من الغرر وما لا يجوز في البيوع أتجوز الكتابة أم لا ؟ قال : سألت مالكا أو سئل وأنا عنده عن الرجل يكاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ولا يصفهم قال مالك : يعطي وسطا من وصفاء الحمران ووسطا من وصفاء السودان مثل النكاح ، فعلى هذا فقس جميع ما سألت عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية