قلت : أرأيت إن 
كاتب عبده على قيمته أيجوز أم لا ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في المكاتب يكاتب على وصيف أو وصيفين ولم يصفهم : إنه جائز ، ويكون عليه وسط من ذلك . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وإذا أوصى بأن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به فإنه يكاتب على قدر ما يعلم الناس من قوته على الأداء ، فكذلك مسألتك على هذا إذا كاتبه على قيمته كان ذلك جائزا وكانت عليه قيمة وسط من ذلك .