قال : وسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن الرجل 
يكاتب عبده على طعام ثم يصالحه السيد على دراهم يتعجلها منه قبل محل أجل الكتابة فقال : لا بأس به بين العبد وسيده ، وشككت في أن يكون قال لي : ولا خير فيه من غير العبد . 
قال    : وهو رأيي أنه لا خير فيه من غير العبد ، ومما يبين ذلك أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال : ما كان لك على مكاتبك من كتابة من ذهب أو ورق أو عرض من العروض ، فلا بأس بأن تبيعه من المكاتب بعرض مخالف للذي لك عليه ، أو من صنف الذي لك عليه يعجل ذلك أو يؤخره ، ولم ير ذلك من الدين بالدين .  
[ ص: 456 ] قال 
ابن القاسم    : وإن باعه من أجنبي لم يحل إلا أن يتعجله ويدخله ههنا الدين بالدين ، فإذا كان ههنا للأجنبي بيع الدين بالدين فهو في الطعام أيضا إذا باعه من أجنبي في مسألتك بيع الطعام قبل أن يستوفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  يحدث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي  صلى الله عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع    : فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في كتابتهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  قال : أدركنا ناسا من صلحاء 
قريش  يكاتبون العبد بالعبدين . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب    : هذه سنة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
مسلمة بن علي  ، عن 
الأوزاعي  حدثهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال في رجل كاتب عبده على ثلاثة وصفاء : إنه لا بأس بذلك . 
قال 
الأوزاعي    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  مثله . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  ، عن 
خالد بن عمران  أنه سأل 
القاسم  وسالما  عن رجل كاتب عبدا له بخمسة وصفاء فقضى بعضهم وبقي عليه بعضهم فتوفي وله ولد ، قالا : إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار .